الشهيد الثاني
1201
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
ليلته » « 1 » ، وكذا إذا قصد خمسةً أو ستّةً أو سبعةً ، فإنّه يُقَصّرُ إذا صدق عليه اسمُ الاتّصال عرفاً . [ المسألة 50 ] تطْهُرُ أطْيانُ الرَّحىَ بالشمسِ كما يطْهُرُ اللَّبِنُ . [ المسألة 51 ] قوله في صلاة الغدير : « كلاًّ من القَدْر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله : هُمْ فيها خالِدون « 2 » عشراً » « 3 » ، هل يلزمُ هذا الترتيب ؟ [ الجواب ] : لا يلزم الترتيب في ذلك ، ويجوز أنْ يُصَلَّيَها جالساً كما مرّ . « 4 » [ المسألة 52 ] لا تنعقِدُ الجَماعةُ في صلاة الأموات بدون إذن الوليّ ، ولا فُرادى أيضاً ، لكن مهما امْتَنَعَ الوليُ أو غاب سقط اعتبارُ إذنه ، فيُسْتَأذَنُ الحاكمُ إنْ أمكنَ ، وإلا لم يَتَوقّفْ على إذنٍ فتُصلَّي فُرادى ، وكذا القول في الغُسل . [ المسألة 53 ] المكتوب بالمِداد النجسِ يَطْهُرُ إذا أُلقِيَ في الماء الكثير وتَخلَّلَه الماءُ أم لا ؟ [ الجواب ] : يَطْهُرُ . « 5 » [ المسألة 54 ] إذا اضْطُرَ إنسان أنْ يأكُلَ مِن طعامِ شخصٍ لا يُزكَّي وكان مستَحقّاً ، فإنّه
--> « 1 » قال العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 324 : « ولو قَصَدَ مضيّ أربعةٍ والرجوع ليومه وجب القصر » . وقال : في « تحرير الأحكام » ج 1 ، ص 55 : « ولو قصد أربعة فراسخ فإنْ عزم على الرجوع من يومه قصر » . « 2 » البقرة ( 2 ) : 255 257 . « 3 » قال العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 297 : « وصلاة الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّةً وكلاً من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله : ( هم فيها خالدون ) ، عشراً » . « 4 » في المسألة 45 . « 5 » سيأتي مثلها بوجه أبسط في « الفوائد الفقهيّة » 1 ، المسألة 6 .